عبد الملك الجويني

160

نهاية المطلب في دراية المذهب

حجة التطوع وافيةً بحجةٍ من الميقات ، فذاك وإن لم ( 1 ) يصب الحج ما يكفي لحجٍّ من الميقات ، فتبطل وصية الحج ؛ فإنه لا يتبعض ، بخلاف الوصية بالعتق ، فإن تحصيل بعضه ممكن ، على ما سنذكره في الوصايا والعتق . إن شاء الله تعالى . . . .

--> ( 1 ) ساقطة من ( ط ) .